الراغب الأصفهاني

1130

تفسير الراغب الأصفهاني

لازما « 1 » ، وكلا المعنيين يقتضيه لفظ الفريضة . قوله تعالى : * وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ « 2 » الآية . الكلالة : اسم لمن عدا الولد والوالد « 3 » ، وقال ابن عباس : اسم لمن عدا الولد وورث الإخوة مع الأب « 4 » ، وإليه كان

--> ( 1 ) انظر : تفسير غرائب القرآن ( 2 / 367 ) ، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ( 1 / 435 ) ، ونظم الدرر ( 2 / 221 ) ، وإرشاد العقل السليم ( 2 / 150 ) . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 12 . ونص الآية : * وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ . ( 3 ) قال الفرّاء : « الكلالة : ما خلا الولد والوالد » معاني القرآن ( 1 / 257 ) وقال الزجاج : « الكلالة سوى الولد والوالد » ( 2 / 26 ) . انظر : غريب القرآن ص ( 390 ) ، والمفردات ص ( 719 ) ، وذكر أبو حيان أن هذا هو قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل اللغة ؛ صاحب العين ، وأبي منصور اللغوي وابن عرفة وابن الأنباري والعتبي . انظر : البحر المحيط ( 3 / 197 ) . ( 4 ) وهذا القول هو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . انظر : جامع -